السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
15
منهاج الصالحين
الثاني - شهادة عادلين بها ، بل لا يبعد ثبوتها بشهادة العدل الواحد ، بل بشهادة مطلق الثقة أيضاً . الثالث - حسن الظاهر ، والمراد به كونه معروفاً بالتديّن والصلاح والسلوك الديني المتناسب مع مسؤوليات مقام المرجعية . ويثبت اجتهاده - وأعلميته أيضاً - بالعلم وبالشياع المفيد للعلم أو الاطمينان وبالبينة وبخبر الثقة ، ويعتبر في البينة وخبر الثقة هنا أن يكون المخبر من أهل الخبرة والاجتهاد ، وفي فرض التعارض يعتبر قول من هو أقوى خبرة . مسألة 21 : من ليس مجتهداً يحرم عليه الفتوى ، ومن كان مجتهداً ولكنه ليس أهلًا للمرجعية يحرم عليه التصدّي لذلك ، وكذلك من ليس أهلًا للقضاء يحرم عليه القضاء ، ولا يجوز الترافع إليه ، إلّاإذا انحصر استنقاذ الحق المعلوم بالترافع إليه ، وأمّا المال المأخوذ بحكمه إذا كان مالًا شخصياً جاز لصاحبه أخذه حتى فيما إذا لم ينحصر استنقاذه بالترافع إليه وإن أثم بالترافع إليه في هذا الحال ، وأمّا إذا كان مالًا مشاعاً أو كلياً في المعيّن أو في الذمة فلا يجوز أخذه إذا لم ينحصر استنقاذه بالترافع إليه ، وأمّا إذا انحصر بذلك فيصح أخذه من باب التقاص أو بالاستئذان من الحاكم الشرعي . مسألة 22 : الظاهر انّ المتجزّي في الاجتهاد يجوز له العمل بفتوى نفسه ، بل إذا عرف مقداراً معتداً به من الأحكام جاز لغيره العمل بفتواه إلّامع العلم بمخالفة فتواه لفتوى من هو أعلم منه ، وينفذ قضاؤه ولو مع وجود الأعلم . مسألة 23 : إذا شك في موت المجتهد أو تبدل رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده جاز البقاء على تقليده إلى أن يتبيّن الحال ، والأحوط الفحص عند عروض الشك بالمقدار الميسور . مسألة 24 : الوكيل أو الوصي في عمل يعمل بمقتضى تقليد موكله ، إلّافيما